التعريف بـ "الخصال" في الفقه المالكي لابن زرب (02)
المطلب الثاني : المقصود بـ "الخصال"
الغالب استعمال هذه اللفظة في "الصفات" كالصفات التي يجب توفرها في القاضي و غيره، و "أنواع الكفارة"، لكن مقصود ابن زرب أعمّ، فيريد بها الأسباب، الفرائض، و باقي
الأحكام الشرعية التكليفية و الوضعية نفيا أو إثباتا، و الصور و الأحوال
و الأنواع
من ذلك :
قال : باب النية في الوضوء : و
النية في الوضوء خمسة خصال : تنوية لصلاة فريضة أو ...[1]
المقصود : أحوال النية
و قال : خصال الطهارة – و هي ما يخرج من المخرجين من بول أو غائط – وفيه خصلتان : استجمار واستنجاء ...[2]
المقصود : أنواع الطهارة : طهارة الماء ( الاستنجاء ) و طهارة
الأحجار ( الاستجمار )
و قال : والطهر من الحيض خصلتان : الجفوف ... و القصة البيضاء ...[3]
المقصود : أنواع الطهر
و قال : و فرائض الوضوء أربعة خصال ...[4]
و قال : و خصلتان لا يتم الغسل إلا بهما : النية لغسله ...[5] [ عبّـر عن الفرض بحكمه
" لا يتم ...إلا بها " خلافا للوضوء ]
و قال : وسننه [ الوضوء ] أربع [ أي أربع
خصال، فقد يحذف "الخصال" اختصارا ] : المضمضة [6]...
أطلق "الخصال" على الفرائض و السنن
و قال : و الخصال التي تنقضه ثلاث وعشرون خصلة : و هو ما يخرج من المخرجين[7] ...
و قال : باب خصال لا تنقض الوضوء : وذلك أربع عشرة خصلة، و هي : ما خرج من الفم ...[8]
إطلاق "الخصال" على ما يبطل العبادة و ما لا يبطلها، و هذا راجع إلى الحكم الوضعي
و قال : الغسل ست عشرة خصلة : الغسل من الجنابة ...[9]
المقصود : أنواع الغسل أو
أسباب الغسل وجوبا أو استحبابا
و قال : باب ما ينجس الآبار، و ذلك خصلتان : أحدهما : الميتة تموت فيها ...[10]
و قال : خصال ما لا ينجس الماء و لا
الطعام ...[11]
وقال : باب ما لا يتوضأ به خمس عشرة خصلة ...[12]
المقصود : الأشياء و الأعيان من
حيث تعلق الحكم بها نفيا أو إثباتا
و قد يعبر عن " الخصال " بغيرها كـ :
"الأشياء ":
قال : باب المسح أربعة أشياء يجوز المسح عليها ...[13]
و قال : و يتيمم على سبعة أشياء إذا لم يجد الماء ...[14]
عبرّ بـ "الأشياء" في الممسوحات
"الأصناف" :
قال : و الحيض ستة أصناف : الدم، و الصفرة ...[15]
و قال : ما يؤخذ منه الخمس : خمسة أصناف ...[16]
عبر بـ "الأصناف" على الأعيان التي يشملها الحكم
"الأوجه" :
قال : باب المفقود على ثلاثة أوجه ...[17]
عبّر بـ "الأوجه" على الأحوال
و قد يترك التعبير بـ "الخصال" أو ما في معناه
قال : باب التيمم : التيمم ضربتان : ضربة
للوجه، و ضربة للذراعين ...[18]
و قد يستخدم "الخصال" مقترنة
بالكتاب كقوله : كتاب القضاء و فيه ست خصال[19]
و ليس المقصود مسائل الكتاب، فإنها أكثر من ستة،
و إنما الشروط التي يجب توفرها في القاضي التي ذكرها بعده مباشرة
و كذا في الوصايا، المقصود أنواع الوصايا من حيث القدر ( الثلث، دونه، أكثر منه )
و كذا في الوصايا، المقصود أنواع الوصايا من حيث القدر ( الثلث، دونه، أكثر منه )
قال : كتاب الوصايا، ثلاث خصال[20]، و ذلك أن يوصي بما
دون الثلث أو يوصي بمبلغ الثلث، أويوصي بأكثر من الثلث ...
و كذا قوله : كتاب العارية خصلتان[21] ...و في " الشركة[22] "...
و كذا قوله : كتاب العارية خصلتان[21] ...و في " الشركة[22] "...
المطلب الثالث : متابعته على العنوان " الخصال "
و تابعه على العنوان ابنُ الصوّاف أبو يعلى أحمد بن محمد العبدي ( ت : 489 ) "الخصال الصغير" لأن له "الخصال الكبير"، أشار إليه في "الصغير" في موضعين
الموضع الأول : النكاح (
شروط الولي )
قال : ويجوز الرضى من المسلمين، وقد شرحناه في "الخصال
الكبير" .اهـ[23]
الموضع الآخر : في
"الودائع"
قال : وما قبض لمنفعة الدافع والقابض : ينقسم حاله،
وهو مذكور في "الخصال الكبير" .اهـ[24]
لكنه لم يعبر بـ : "الخصال" إلا في ثلاثة
مواضع :
الموضع الأول : صلاة الجمعة
قال : تجب الجمعة على من اجتمعت فيه سبع خصال .اهـ[25]
الموضع الثاني : الصوم
قال : يجب الصيام على من اجتمعت فيه خمس خصال .اهـ[26]
الموضع الثالث : الأضحية
قال : [ الأضحية ] سنة على من وجبت فيه خمس خصال .اهـ[27]
استعمل "الخصال" في شروط التكليف : في الأول والثاني شروط
الوجوب، و في الأخير في شروط الاستحباب
و في أكثر المواضع استعمل عبارة "أشياء" أو لا يستعمل،
يذكر الفرائض والسنن و...مباشرة
[1] الخصال 46
[2] الخصال 47
[3] الخصال 56
[4] الخصال 47
[5] الخصال 50
[6] الخصال 47
[7] الخصال 48
[8] الخصال 49
[9] الخصال 50
[10] الخصال 51
[11] الخصال 52
[12] الخصال 53
[13] الخصال 54
[14] الخصال 56
[15] الخصال 56
[16] الخصال 77
[17] الخصال 173
[18] الخصال 55
[19] الخصال 233
[20] الخصال 223
[21] الخصال 248
[22] الخصال 252
[23] الخصال الصغير 64
[24] الخصال الصغير 78
[25] الخصال الصغير 41
[26] الخصال الصغير 49
[27] الخصال الصغير 60
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق