الأربعاء، 29 ديسمبر 2021

التعريف بمختصر الطليطلي في الفقه المالكي 10

التعريف بمختصر الطليطلي في الفقه المالكي 10

بوعلام محمد بجاوي

مسألة الموالاة ( من ترك لمعة ) :

قال ابن القاسم : ( 5 ) أيما رجل اغتسل من جنابة أو حائض اغتسلت فبقيت لمعة من أجسادهما لم يصبها الماء أو توضأ فبقيت لمعة من مواضع الوضوء حتى صليا و مضى الوقت

قال :

إن كان إنما ترك اللمعة عامدا : أعاد الذي اغتسل غسله و الذي توضأ وضوءه، و أعادوا الصلاة

وإن كانوا إنما تركوا ذلك سهوا : فليغسلوا تلك اللمعة و يعيدوا الصلاة، فإن لم يغسلوا ذلك حين ذكروا ذلك فليعيدوا الغسل و الوضوء، وهو قول مالك .اهـ[1]

الظاهر أن الطليطلي عبّر عن "حتى صليا و مضى الوقت" بـ "حتى طال" ومفهومه إن لم يطل كان الترك عمدا أو سهوا أنه لا يعيد الغسل والوضوء، ولم ينصّ الطليطلي على هذا المفهوم تبعا لـ "المدونة" وزاد على المدونة "الجهل" مع العمد "عامدا أو جاهلا" لأن الجهل تفريط، و هو رواية : مطرف بن عبد الله ( ت : 220 ) عن مالك

قال ابن حبيب أبي مروان عبد الملك بن حبيب ( ت : 238 ) : وأخبرني مطرف عن مالك أنه قال : من توضأ واغتسل فبقيت لمعة من جسده لم يصبها الماء فصلى :

فإنه إن تركها عامدا – جاهلا أو عالما – : أعاد الوضوء إن كان توضأ أو الغسل إن كان اغتسل، وأعاد الصلاة أبدا.

وإن كان ترك ذلك ساهيا : غسل تلك اللمعة وحدها وأعاد الصلاة أبدا فإن لم يغسل ذلك حين ذكره فليعد الغسل أو الوضوء من أوله .اهـ[2]

وسبق أن الظاهر التنصيص "قال مالك" خاص بالدلك، وعلى فرض دخولها، فلأن المسألة مختلف فيها في المذهب على أربعة أقوال

قال المازري : أما ترك الموالاة فاختلف فيه على أربعة أقوال :

فقيل : يفسد الطهارة تركها عمدا أو نسيانا.

وقيل : لا يفسد لا عمدا ولا نسيانا.

وقيل : يفسدها عمدا ولا يفسدها نسيانا.

وقيل : يفسدها إلا في المسموح فإنه لا يفسد بالنسيان.

وقيّد بعض هؤلاء المسموح بأن يكون أصلا. احترازا من المسح على الخفين .اهـ[3]

أو اقتداء بالمدونة فقد نص على أنه قول مالك

جهاد من منع فريضة من فرائض الله :

قال الطليطلي : وقال مالك – رحمه الله – كل من منع فريضة من فرائض الله فلم يستطع المسلمون أخذها منه كان حقا عليهم جهاده حتى يأخذوها منه .اهـ[4]

قال مالك في "الموطأ" : الأمر عندنا أن كل من منع فريضة من فرائض الله عزّ وجلّ، فلم يستطع المسلمون أخذها، كان حقا عليهم جهاده حتى يأخذوها منه .اهـ[5]

قال الباجي أبو الوليد سليمان بن خلف ( ت : 474 ) : ويحتمل أن يريد هاهنا بالفريضة "الزكاة" خاصة، ويحتمل أن يريد سائر الحقوق التي يكون حكمها حكم الزكاة في ذلك .اهـ[6]

وقال ابن قرقول أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف ( ت : 569 ) : أي ما وجب عليه إخراجه في الزكاة، وهي الفريضة التي تلزمه، وقيل : بل هو علي عمومه في سائر الفرائض المشروعة .اهـ[7]

الظاهر أنه عزا الكلام إلى مالك لانفراده بالنص على القاعدة أو لأنه ساق لفظه

ما يعد صنفا واحدا في الزكاة :

أولا : القمح والشعير والسُّلْت

قال : وقال مالك – رحمه الله - : القمح والشعير و السُّلْت صنف واحد يضاف إلى بعض في الزكاة .اهـ[8]

السُّلْت : بالضم: ضرب من الشعير ليس له قشر، كأنه حنطة (القمح) .اهـ[9]

قال ابن القاسم : وقال مالك : القمح والشعير والسُّلْت : هذه الثلاثة الأشياء يضمّ بعضها إلى بعض .اهـ[10]

قال مالك في الموطأ : وكذلك الحنطة [ القمح ]  كلها – السّمْراء والبيضاء – والشعير والسُّلت، ذلك كله صنف واحد، فإذا حصد الرجل من ذلك كله خمسة أوسق جمع عليه بعض ذلك إلى بعض، و وجبت فيه الزكاة. فإن لم تبلغ ذلك، فلا زكاة فيه .اهـ[11]

قال ابن أبي زيد القيرواني : ومن غير كتاب، وهو من قول مالك : إن السُّلْت والعلس يجمع مع البر والشعير .اهـ[12]

يأتي ذكر سبب التنصيص

ثانيا : القطاني

قال ابن فارس أبو الحسين أحمد بن فارس ( ت : 395 ) : القاف والطاء والنون : أصل صحيح يدل على استقرار بمكان وسكون، يقال قطن بالمكان : أقام به. وسكن الدار : قطينهن، و من الباب قطين الملك، يقال هم تباعه، وذلك أنهم يسكنون حيث يسكن، وحشم الرجل : قطينه أيضا.

و القُطْنُ عندنا : مشتق من هذا لأنه لأهل المدر والقاطنين بالقرى.

وكذلك القِطْنية – واحدة القطاني – كـ : العدس وشبهه، لا تكون إلا لقُطّان الدور .اهـ[13]

وقيل : في سبب تسميتها غير هذا[14]

القطاني : جمع القِطْنيَّة و هي في الجملة : الحبوب التي تخرج من الأرض تطبخ وتدخر في البيوت مثل : الفول والعدس والحمص والجلبان واللوبيا و...

التعريف بمختصر الطليطلي في الفقه المالكي 11

التعريف بمختصر الطليطلي في الفقه المالكي 01

صفحة الكتب




[1] المدونة 1 / 124 – ط : الكتب العلمية ، 1 / 16 – ط : القديمة

[2] الواضحة ص : 9

[3] شرح التلقين 1 / 154 – 155 روضة المستبين في شرح كتاب التلقين 1 / 185 – 186

[4] المختصر : 71

[5] الموطأ 1 / 313 – رقم : 725 – ط : المجلس العلمي الأعلى - المغرب

[6] المنتقى شرح الموطأ 2 / 157

[7] مطالع الأنوار على صحاح الآثار 5 / 216

[8] المختصر : 71

[9] الصحاح 1 / 253

[10] المدونة 1 / 383 ط : الكتب العلمية – 384 ، 1 / 348 – ط : القديمة

[11] الموطأ 1 / 319 – رقم : 745

[12] النوادر والزيادات 2 / 115

[13] معجم مقاييس اللغة 5 / 104

[14] تهذيب اللغة 9 / 22

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق