الأربعاء، 5 يناير 2022

التعريف بمختصر الطليطلي في الفقه المالكي 11

التعريف بمختصر الطليطلي 11
التعريف بمختصر الطليطلي في الفقه المالكي 11

بوعلام محمد بجاوي

قال الطليطلي : والقطاني كلها عند مالك صنف واحد، ويضم بعضها إلى بعض في الزكاة، فإذا رفع الرجل من القطاني كلها خمسة أوسق فعليه الزكاة يخرج من كل جنس عشره .اهـ[1]

قال ابن القاسم : والقطاني كلها – الفول والعدس والحمص والجلبان واللوبيا وما ثبتت معرفته عند الناس أنه من القطاني –، فإنه يضم بعضه إلى بعض فإذا بلغ جميعه خمسة أوسق أخذ من كل واحد منها بحصته من الزكاة .اهـ[2]

الظاهر أنه معطوف على ما قبله أي أنه من قول مالك

قال مالك في "الموطأ" : وكذلك القِطنية هي صنف واحد مثل الحنطة والتمر والزبيب، وإن اختلفت أسماؤها وألوانها.

والقطنية : الحمص، والعدس واللوبيا والجلبان. وكل ما ثبتت معرفته عند الناس أنه قطنية. فإذا حصد الرجل من ذلك خمسة أوسق بالصاع الأول، صاع النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان من أصناف القطنية كلها، ليس من صنف واحد من القطنية. فإنه يجمع ذلك بعضه إلى بعض، وعليه فيه الزكاة .اهـ[3]

قال ابن رشد الجد أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ( ت : 520 ) : ولم يختلف في القطنية أنها صنف واحد في الزكاة، وإن كان قد اختلف فيما هو قطنية مما ليس قطنية .اهـ[4]

وقال : هذا هو المشهور في المذهب أن الجلجلان، والأرز ليسا من القطنية، وأنهما صنفان لا يضافان إلى غيرهما، ولا يضاف بعضهما إلى بعض، وكذلك الذرة، والدخن، وقد روي عن مالك أن الأرز والجلجلان من القطنية، روى ذلك عنه زياد، وأما الكِرْسِنَّة فذهب [ أبو مروان عبد الملك ] ابن حبيب ( ت : 238 ) إلى أنها صنف على حدة، و قال [ عبد الله ] ابن وهب : لا زكاة فيها، واختار ذلك يحيى بن يحيى - وهو الأظهر – لأنها علف وليست بطعام[5] .اهـ[6]

وقال – في رواية عيسى بن دينار عن ابن القاسم : الترمس من القطنية تزكى معها – : هذا ما لا اختلاف فيه أحفظه في المذهب، أن الترمس من القطنية يضاف إليها في الزكاة .اهـ[7]

والسُّلْت أيضا ليس من القطنية لأنه صنف واحد مع الحنطة و الشعير

وغيره يستثني الحنطة والشعير فقط ، فكل الحبوب التي تخرج من الأرض و تقتات و تدخر في البيوت من القطاني

قال الماوردي أبو الحسن علي بن محمد الشافعي ( ت : 450 ) : وهي الحبوب المقتاتة سوى البر والشعير كـ : الحمص والباقلي والعدس واللوبياء، والأرز .اهـ[8]

يأتي في الذي بعده سبب التنصيص على إضافة القول إلى مالك

ثالثا : الدخن

قال الطليطلي : والدُّخْن عند مالك : صنف على حدة .اهـ[9]

قال ابن القاسم : والأرز والذرة والدخن لا تضم إلى الحنطة ولا إلى الشعير ولا إلى السلت. ولا يضم بعضها إلى بعض، ولا يضم الأرز إلى الذرة ولا إلى الدخن، ولا يضم الذرة أيضا إلى الأرز ولا إلى الدخن، ولا يضم الدخن إلى الذرة ولا إلى الأرز، ولا يؤخذ من الأرز ولا من الذرة ولا من الدخن زكاة حتى يكون في كل واحد منها خمسة أوسق .اهـ[10]

وهذا بناء على أنها غير داخلة في القطاني

وسبب الجمع اتفاق المنافع، ولا عبرة باختلاف الأسماء

والسبب في عزو الكلام إلى مالك انفراده بالحكم

قال ابن رشد الحفيد أبو الوليد محمد بن أحمد ( ت : 595 ) : واختلفوا في :

ضم القطاني بعضها إلى بعض

وفي ضم الحنطة والشعير والسلت

فقال مالك : القطنية كلها صنف واحد، الحنطة والشعير والسلت أيضا.

وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وجماعة : القطاني كلها أصناف كثيرة بحسب أسمائها، ولا يضم منها شيء إلى غيره في حساب النصاب، وكذلك الشعير والسلت والحنطة عندهم أصناف ثلاثة لا يضم واحد منها إلى الآخر لتكميل النصاب.

وسبب الخلاف : هل المراعاة في الصنف الواحد هو اتفاق المنافع أو اتفاق الأسماء ؟

فمن قال اتفاق الأسماء، قال : كلما اختلفت أسماؤها فهي أصناف كثيرة.

ومن قال : اتفاق المنافع، قال : كلما اتفقت منافعها فهي صنف واحد وإن اختلفت أسماؤها.

فكل واحد منهما يروم قاعدته باستقراء الشرع، أعني أن أحدهما يحتج لمذهبه بالأشياء التي اعتبر فيها الشرع الأسماء، والآخر بالأشياء التي اعتبر الشرع فيها المنافع.

ويشبه أن يكون شهادة الشرع للأسماء في الزكاة أكثر من شهادته للمنافع، وإن كان كلا الاعتبارين موجودا في الشرع. والله أعلم .اهـ[11]

رابعا : الضأن والمعز

قال : والضأن والمعز صنف واحد [ عند مالك – نسخة واحدة ]، يُضمّ بعضها إلى بعض .اهـ[12]  

لاشتراكهما في اسم واحد هو "الغنم"

قال يحيى بن يحيى الليثي ( ت : 234 ) : قال مالك في الرجل يكون له الضأن والمعز : أنها تجمع عليه في الصدقة، فإن كان فيها ما يجب فيه الصدقة، صدقت. و قال: إنما هي غنم كلها .اهـ[13]

وقوله "عند مالك" لا معنى له لأنه إجماع[14]

التعريف بمختصر الطليطلي في الفقه المالكي 12

التعريف بمختصر الطليطلي في الفقه المالكي 01


صفحة الكتب



[1] المختصر ص : 71

[2] المدونة 1 / 384 - ط : الكتب العلمية ، 1 / 348 – ط : القديمة

[3] الموطأ 1 / 320 – رقم : 747

[4] البيان والتحصيل 2 / 492 – 493

[5] و قال ابن نافع عن مالك : والكرسنة معها [ القطاني ] .اهـ النوادر و الزيادات 2 / 115

[5] البيان والتحصيل 7 / 341

[6] البيان والتحصيل 2 / 492 ، 7 / 341 - 342

[7] البيان والتحصيل 2 / 500

[8] الحاوي الكبير (شرح مختصر المزني) 3 / 242

[9] المختصر ص : 72

[10] المدونة 1 / 384 - ط : الكتب العلمية ، 1 / 348 – ط : القديمة

[11] بداية المجتهد 2 / 100 – 101 – ط : حلاق

[12] المختصر ص : 74

[13] الموطأ 1 / 302 – رقم : 703

[14] الإجماع لابن المنذر ص : 52 – إجماع : 114 – تحقيق أبي حماد صغير 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق