التعريف بمختصر الطليطلي في الفقه المالكي 08
✍بوعلام محمد بجاوي
و في "باب ما جاء
في بيع الحيوان باللحم" : ونهى رسول
الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان باللحم.[1]
و هو في الموطأ ( 2414 ) مرسلا : مالك عن زيد بن
أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم.
و في "باب ما لا
يجوز من السلف" : ونهى رسول الله صلى
الله عليه وسلم عن بيع وسلف.[2]
كذا في الموطأ ( 2424 ) غير مسند : مالك أنه
بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن
بيع وسلف.
و قد يستدل بآية أو حديث في غير افتتاح الباب، كما يأتي
المبحث الخامس : قد يضيف القول
إلى مالك :
غالبه في المعاملات، و الأصل أن جميع
ما في المختصر مضافٌ إلى مالك، و له صورتان :
الصورة الأولى : في مقابل قول غيره
يأتي الكلام عنه[3]
الصورة الثانية : لا يشير إلى الخلاف
وهو الغالب
انتقاض الوضوء من مسّ المرأة فرجها :
قال الطليطلي : وليس على المرأة
في مس فرجها وضوء في قول مالك .اهـ[4]
قال عبد
الرحمن بن القاسم ( ت : 191 ) :
و بلغني أن مالكا قال في
مس المرأة فرجها : إنه لا وضوء عليها
.اهـ[5]
اختلفت الرواية عن مالك في مس
المرأة فرجها
قال
ابن عبد البر
أبو عمر يوسف بن عبد الله ( ت : 463 ) –
في اختلاف أقوال مالك و أصحابه – :
[ لا ينتقض ]
في "المدونة" لابن القاسم : أنه بلغه عن مالك أن
لا وضوء عليها.
[ يستحب الوضوء ]
وقال
[ أبو
محمد عبد الله ] ابن عبد الحكم ( ت : 214 ) [ في "مختصره" ] : يستحب للمرأة أن تتوضأ من مس فرجها.
[ ينتقض ]
وروى [ أبو مروان عبد الملك ] ابن حبيب ( ت : 238 ) [ في "الواضحة" ] عن أصبغ [ بن الفرج ] عن [ عبد الله ] ابن
وهب ( ت : 197 ) عن مالك : أن عليها الوضوء [ في "الواضحة" : أنه سمع مالكا يرى ذلك ويستحسنه ].
قال ابن حبيب : إلا أنها عنده[6] [ في ذلك[7] ] أخفّ من الرجل
قال ابن حبيب : و هي عندي مثل الرجل [ وعلى المرأة في
مسها فرجها الوضوء مثل ما وصفنا في الرجل إذا مسته بباطن يدها، وتفسير ذلك أن تقبض
عليه بيدها، أو تجري عليه يدها متعمدة لذلك، وليس عليها في مسها رفغيها، ولا ثنتها
ولا جوانب فرجها وإن تعمدت مس ذلك وضوء، وإنما الوضوء في مس تفريج الفرج بعينه[8] ] ....
و روى علي بن زياد عن
مالك في المرأة تمس فرجها : أن الوضوء واجب عليها.
[ التفصيل ]
وروى محمد [ بن عبد الله ] ابن عبد الحكم
عن أشهب [ بن عبد العزيز ( ت : 204 ) ] : إذا ألطفت فلتتوضأ، [ قلت : ما ] يريد بـ "ألطفت"
قال : تدخل أصابعها في فرجها
قال محمد : و قال مالك : إذا ألطفت
فأحبّ إليّ أن تتوضأ.
و قيل : معنى ألطفت : اِلتذّت.
[ وهو – قول أشهب – روايةُ إسماعيل بن أبي أويس ( ت :
226 ) عن مالك، قال : سألت مالك بن أنس عن المرأة إذا مست فرجها أعليها الوضوء
قال : إذا ألطفت وجب عليها الوضوء، فقلت له : ما ألطفت ؟ قال : تدخل يدها بين
الشفرين .اهـ[9] ]
قال [ محمد ] ابن سحنون ( ت : 256 ) عن أبيه
[ سحنون بن سعيد التنوخي ( ت : 240 )
] : لا وضوء عليها في مسّ فرجها، و أنكر
رواية علي بن زياد عن مالك أن عليها الوضوء .اهـ[10]
و اقتصر ابن زرب أبو بكر محمد بن يبقى (
ت : 381 ) في "الخصال" على عدم الانتقاض – رواية ابن القاسم –،
قال : و في المرأة تمس فرجها لا ينقض وضوءها .اهـ[11]
و قال ابن الجلاب عبيد
الله بن الحسين ( ت : 378 ) في
"التفريع" : و يستحب للمرأة
أن تتوضأ من مس فرجها .اهـ[12]
تبعا لعبد الله بن عبد
الحكم
واكتفى :
ابن أبي زيد القيرواني أبو محمد عبد الله
بن أبي زيد عبد الرحمن ( ت : 386 ) في "الرسالة" بحكاية الخلاف، قال : واختلف في مسّ المرأة
فرجها في إيجاب الوضوء بذلك .اهـ[13]
وكذا القاضي أبو محمد
عبد الوهاب بن علي ( ت : 422 ) في "التلقين" :
ومسّ المرأة فرجها مختلف فيه .اهـ[14]
ولم يذكره ابن الصواف
أبو يعلى محمد بن أحمد البصري ( ت : 489 )
في النواقض[15]
وشهّر ابن عبد البر أبو عمر
يوسف بن عبد الله ( ت : 463 ) في "الكافي"
أن حكمها حكم الرجل في مس ذكره : و اختلف عن مالك في
مس المرأة فرجها :
فروي عنه أنها في ذلك كالرجل على ما ذكرنا
من اختلاف أحوال الرجل في ذلك وعليها الوضوء، و هو الأشهر
و روي عنه أنه خفّف ذلك ولم يوجب منه وضوءا
إلا أن تلطف، و فسّر الألطاف بالالتذاذ .اهـ[16]
الظاهر أن مقصودَ الطليطلي بإضافة القول إلى مالك :
تضعيفُ ما يروى عنه بخلافه تبعا لـ :
سحنون
الإشارة إلى مخالفة الأصحاب
التعريف بمختصر الطليطلي في الفقه المالكي 01
التعريف بمختصر الطليطلي في الفقه المالكي 09
[1] المختصر : 98 – 99
[2] المختصر : 100
[3] المبحث التاسع : قد يشير إلى الخلاف
[4] المختصر : 26
[5] المدونة 1 / 118 – ط : الكتب العلمية ، 1 / 9 – ط : القديمة،
و على هذه الأخيرة الاعتماد في إثبات النص، و غالبا ما يوجد اختلاف
[6] في الكتاب
"عندي" والتصويب من الواضحة ص 23 - مخطوط، ونقل المحقق نص الواضحة في الهامش ص : 62
[7] من الواضحة صفحة 23
[8] من الواضحة صفحة
22
[9] الكافي في فقه
أهل المدينة 1 / 150 – ط : الرياض الحديثة
[10] اختلاف أقوال مالك و أصحابه ص : 61 – 63 و ينظر النوادر والزيادات 1 / 54 – 55
[11] الخصال 48
[12] التفريع 1 / 197
[13] الرسالة 85
[14] التلقين ص : 50 – ط : الغاني
[15] الخصال الصغير
ص : 29
[16] الكافي في فقه
أهل المدينة 1 / 149 - 150
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق