الأربعاء، 22 ديسمبر 2021

التعريف بمختصر الطليطلي في الفقه المالكي 09

التعريف بنختصر الطليطلي 9

التعريف بمختصر الطليطلي في الفقه المالكي 09

بوعلام محمد بجاوي

اشتراط الدلك في الغسل و مسائل أخرى :

قال الطليطلي : ( 1 : عدم اشتراط الوضوء في الغسل ) و قال مالك : فإن اغتسل و لم يتوضأ فذلك يجزيه إذا مرّ يديه على جلده كله

( 2 : اشتراط الدلك ) و لا يجزيه أن ينغمس في النهر انغماسا و لا يتدلّك

قال مالك – رحمه الله – : ( 3 : اشتراط تعميم الدلك على الجسم و حكم الصلاة ) و يدلك جميع جسده بيده، فإن ترك من جسده لمعة لم يغسلها حتى صلوا فعليه أن يغسلها و يعيد الصلاة في الوقت و بعده.

( 4 : من تعذر عليه دلك جميع جسمه ) و إن كان رجل لا يدرك بعض جسده بيديه فيجب له أن يتخذ منديلا يدلك به ما لم يدرك بيديه من جسده

( 5 : اشتراط الموالاة فمن ترك لمعة في الغسل ) و إن ترك لمعة من جسده عامدا أو جاهلا حتى طال بعد غسله فعليه إعادة الغسل كله، و إعادة الصلاة في الوقت و بعده.

و إن ترك لمعة من جسده ساهيا أو ناسيا فإنما عليه أن يغسل تلك اللمعة وحدها، و يعيد الصلاة – إن كان قد صلى – في الوقت وبعده .اهـ[1]

قوله "قال مالك" يعود قطعا على الكلام المضاف إليها مباشرة، و هو :

فإن اغتسل و لم يتوضأ فذلك يجزيه إذا مرّ يديه على جلده كله

و يدلك جميع جسده بيده، فإن ترك من جسده لمعة لم يغسلها حتى صلوا فعليه أن يغسلها و يعيد الصلاة في الوقت و بعده.

والباقي محتمل

الوضوء قبل الغسل :

قال ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم ( ت : 191 ) : ( 1 ) كان مالك يأمر الجنب بالوضوء قبل الغسل من الجنابة، قال مالك : فإن هو اغتسل قبل أن يتوضأ أجزأه ذلك .اهـ[2]

الظاهر أن إضافة القول إلى مالك لأجل الدلك لا صحة الغسل دون وضوء؛ لأنه من المتفق عليه

الدلك داخل في مسمى الغسل

قال ابن القاسم : ( 2 ) وقال مالك في الجنب يأتي النهر فينغمس فيه انغماسا وهو ينوي الغسل من الجنابة ثم يخرج، قال : لا يجزئه إلا أن يتدلك وإن نوى الغسل لم يجزه إلا أن يتدلك، قال: وكذلك الوضوء أيضا.

قلت : ( 3 ) أرأيت إن أمر يديه على بعض جسده ولم يمرهما على جميع جسده ؟

قال : قال مالك : لا يجزئه ذلك حتى يمرهما على جميع جسده كله و يتدلك .اهـ[3]

الظاهر أنه مقصود الطليطلي بـ "و قال مالك" : "الدلك"، أي إن قوله "قال مالك" ينتهي عند قوله "و يعيد الصلاة في الوقت وبعده" لأن المسألة بعدها "وإن كان رجل لا يدرك بعض جسده بيديه ..." ليس في المنقول عن مالك – والله أعلم – ذكر الاستعانة بالمنديل، و إنما الاستعانة بغيره

قال ابن عبد البر أبو عمر يوسف بن عبد الله ( ت : 463 ) : قال ابن القاسم عن مالك : لا يجزئه إلا أن يتدلك، وإن لم يقدر على ذلك أمر من يفعل ذلك به، وأكثر أصحاب مالك على ذلك .اهـ[4]

و يحتمل أن الاستعانة بغيره قول أصحاب مالك، و ظاهر كلام المازري أبي عبد الله محمد بن علي ( ت : 536 ) في المسألة أنه ليس لمالك فيها قول[5]

و سبب إضافة القول إلى مالك :

1 / ينسب إلى مالك خلافه

2 / مخالفته للمذاهب الأخرى

قال ابن رشد الجد أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ( ت : 520 ) : المشهور من قول مالك في "المدونة" و غيرها أن الغسل لا يجزئ الجنب حتى يمرّ بيده على جميع جسده و يتدلك قياسا على الوضوء أنه لا يجزئ فيه صب الماء دون إمرار اليد .

وقد روى مروان بن محمد الطاطري الشامي ( ت : 210 ) عن مالك أن الجنب يجزئه الغسل وإن لم يتدلك

و هو قول : الشافعي و أبي حنيفة و أكثرِ أهل العلم ...

و قد قال [ القاضي ] أبو الفرج [ عمرو بن محمد الليثي ( ت : 330 ) ] : إنما قال مالك : لا يجزئ الجنب الغسل إلا أن يتدلك - مخافة أن ينبو الماء عن بعض جسده، و لو أطال البقاء في الماء حتى يوقن بوصول الماء إلى جميع جسده لأجزأه الغسل على مذهبه و إن لم يتدلك

[ و به قال محمد ( بن عبد الله ) بن عبد الحكم[6] ]

و هذا من التأويل البعيد، و الصواب أن ذلك اختلاف من قوله .اهـ[7]

التعريف بمختصر الطليطلي في الفقه المالكي 10

التعريف بمختصر الطليطلي في الفقه المالكي 01

صفحة الكتب



[1] المختصر ص : 27

[2] المدونة 1 / 134 – ط : العلمية ، 1 / 28 – ط : القديمة

[3] المدونة 1 / 132 – 133 – ط : العلمية ، 1 / 27 – ط : القديمة

[4] اختلاف أقوال مالك وأصحابه ص : 59

[5] شرح التلقين 1 / 211 – 212

[6] من اختلاف أقوال مالك وأصحابه ص : 59

[7] البيان و التحصيل 1 / 50

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق