✍بوعلام محمد بجاوي
اشتراط الدلك في الغسل و مسائل أخرى :
قال الطليطلي : ( 1 : عدم اشتراط الوضوء في الغسل ) و قال مالك : فإن اغتسل و لم يتوضأ فذلك يجزيه إذا مرّ يديه على
جلده كله
( 2 : اشتراط الدلك )
و لا يجزيه أن ينغمس في النهر انغماسا و لا يتدلّك
قال مالك – رحمه الله – : ( 3
: اشتراط تعميم الدلك على الجسم و حكم الصلاة ) و
يدلك جميع جسده بيده، فإن ترك من جسده لمعة لم يغسلها حتى صلوا فعليه أن يغسلها و
يعيد الصلاة في الوقت و بعده.
( 4 : من تعذر عليه دلك جميع جسمه
) و إن كان
رجل لا يدرك بعض جسده بيديه فيجب له أن يتخذ منديلا يدلك به ما لم يدرك بيديه من
جسده
( 5 : اشتراط الموالاة فمن ترك
لمعة في الغسل ) و إن
ترك لمعة من جسده عامدا أو جاهلا حتى طال بعد غسله فعليه إعادة الغسل كله، و إعادة
الصلاة في الوقت و بعده.
و إن ترك لمعة من جسده
ساهيا أو ناسيا فإنما عليه أن يغسل تلك اللمعة وحدها، و يعيد الصلاة – إن كان قد
صلى – في الوقت وبعده .اهـ[1]
قوله "قال مالك" يعود قطعا على الكلام المضاف إليها مباشرة، و هو :
فإن اغتسل و لم
يتوضأ فذلك يجزيه إذا مرّ يديه على جلده كله
و يدلك جميع جسده
بيده، فإن ترك من جسده لمعة لم يغسلها حتى صلوا فعليه أن يغسلها و يعيد الصلاة في
الوقت و بعده.
والباقي
محتمل
الوضوء قبل الغسل :
قال ابن
القاسم عبد الرحمن بن القاسم (
ت : 191 ) : ( 1 ) كان مالك
يأمر الجنب بالوضوء قبل الغسل من الجنابة، قال مالك : فإن هو اغتسل قبل أن يتوضأ
أجزأه ذلك .اهـ[2]
الظاهر أن إضافة القول إلى مالك لأجل
الدلك لا صحة الغسل دون وضوء؛ لأنه من المتفق عليه
الدلك داخل في مسمى
الغسل
قال
ابن القاسم
: ( 2 ) وقال مالك في الجنب يأتي النهر فينغمس فيه
انغماسا وهو ينوي الغسل من الجنابة ثم يخرج، قال : لا يجزئه إلا أن يتدلك وإن نوى الغسل
لم يجزه إلا أن يتدلك، قال: وكذلك الوضوء أيضا.
قلت : ( 3 ) أرأيت إن أمر يديه على
بعض جسده ولم يمرهما على جميع جسده ؟
قال : قال مالك : لا يجزئه ذلك حتى يمرهما
على جميع جسده كله و يتدلك .اهـ[3]
الظاهر
أنه مقصود الطليطلي بـ "و قال مالك" : "الدلك"، أي إن
قوله "قال
مالك"
ينتهي عند قوله "و يعيد الصلاة في الوقت وبعده" لأن المسألة بعدها "وإن كان رجل لا يدرك بعض جسده بيديه ..." ليس في المنقول عن مالك –
والله أعلم – ذكر الاستعانة بالمنديل، و إنما الاستعانة بغيره
قال ابن عبد البر أبو عمر يوسف بن عبد الله ( ت : 463 ) : قال ابن القاسم عن مالك : لا يجزئه إلا أن يتدلك،
وإن لم يقدر على ذلك أمر من يفعل ذلك به، وأكثر أصحاب مالك على ذلك .اهـ[4]
و
يحتمل أن الاستعانة بغيره قول أصحاب مالك، و ظاهر كلام المازري أبي عبد الله محمد بن علي ( ت : 536 ) في المسألة أنه
ليس لمالك فيها قول[5]
و سبب إضافة القول إلى مالك :
1 / ينسب إلى مالك خلافه
2 / مخالفته للمذاهب الأخرى
قال
ابن رشد الجد
أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (
ت : 520 ) : المشهور من قول مالك في "المدونة" و غيرها
أن الغسل لا يجزئ الجنب حتى يمرّ بيده على جميع جسده و يتدلك قياسا على الوضوء أنه
لا يجزئ فيه صب الماء دون إمرار اليد .
وقد روى مروان بن محمد الطاطري الشامي ( ت : 210 ) عن مالك أن الجنب يجزئه الغسل وإن لم يتدلك
و هو قول : الشافعي
و أبي حنيفة و أكثرِ أهل العلم ...
و قد قال [ القاضي ] أبو الفرج [ عمرو بن محمد الليثي ( ت : 330 ) ] : إنما قال مالك : لا يجزئ الجنب الغسل إلا أن
يتدلك - مخافة أن ينبو الماء عن بعض جسده، و لو أطال البقاء في الماء حتى يوقن
بوصول الماء إلى جميع جسده لأجزأه الغسل على مذهبه و إن لم يتدلك
[ و به قال
محمد ( بن عبد الله ) بن عبد الحكم[6]
]
و هذا من التأويل البعيد، و الصواب أن ذلك اختلاف من قوله .اهـ[7]
التعريف بمختصر الطليطلي في الفقه المالكي 10
التعريف بمختصر الطليطلي في الفقه المالكي 01
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق