✍بوعلام محمد بجاوي
الدليل الثاني : القياس على التيمم
وهو دليل الشافعي مع حديث "إنما الأعمال بالنيات"[1]
قال ابن القصار : اتفقنا أن "التيمم" لا يصح بغير نية، والمعنى فيه أنها طهارة تجب عن حدث، أو تنقض
بالحدث، أو تستباح بها الصلاة لا لنجاسة، فكذلك الوضوء .اهـ[2]
قوله "لا لنجاسة"، لأنه يعود عليه بالنقض،
واستدلّ بها الأحناف على عدم التلازم بين التيمم والوضوء بجامع أن كلا منهما
طهارة
قال الجصاص : وأما قوله : إنه يجب أن يكون في حكمه،
لأنهما طهارتان، فمنتقض، لأن غسل النجاسة من الأبدان والثياب طهارة، وليس شرطه وجود
النية .اهـ[3]
وقاسو
الوضوء على طهارة الخبث كما يأتي
لكن
قوله "عن حدث" يخرج النجاسة، وقد ذكره في مرجحات
القياس على التيمم
وقال
ابن رشد
الجد أبو الوليد محمد بن أحمد ( ت : 520 ) : ومن طريق القياس على من فرق في ذلك بين
الوضوء والتيمم أن الوضوء طهارة تتعدى محل موجبها فافتقرت إلى النية كالتيمم .اهـ[4]
قوله
"تتعدى محل موجبها" أخرج به إزالة النجاسة لأنها خاصة
بمحل النجاسة، وهو فرق بين الوضوء والتيمم وبين إزالة النجاسة فلا يعترض به على
القياس، وهذا المعنى ذكره ابن القصار في مرجحات القياس على التيمم على القياس على
إزالة النجاسة، وهي :
قياس ما محله أعضاء مخصوصة على ما ليس له
أعضاء مخصوصة
لا تختلف صفة الوضوء باختلاف الحدث كما في التيمم، بخلاف
إزالة النجاسة يغسل المكان الذي عليه النجاسة
قال ابن القصار : وأيضا فرد طهارة تتعلق بأعضاء مخصوصة ( حسب[5] ) إلى طهارة تتعلق بأعضاء مخصوصة أولى .اهـ[6]
يده
لم يجب غسل رجله .اهـ[7]
قياس التعبد ي على التعبدي أولى
إزالة
النجاسة معقول المعنى و هو إتلاف النجاسة، بخلاف الوضوء فلا نعقل العلاقة بين
الحدث و صفة الوضوء، لم يغسل الوجه من حدث البول مثلا ؟ وكذلك التيمم
قال ابن القصار : فإذا تعارضا كان رد الطهارة التي هي محض العبادة إلى
الطهارة التي هي محض التعبد أولى .اهـ[8]
قياس ما موجبه الحدث على مثله أولى
قال ابن القصار : فرد ما وجب لأجل الحدث إلى ما وجب لأجل
الحدث أولى .اهـ[9]
قياس ما موجبه من نفس المكلف على مثله
أولى
الحدث الموجب للوضوء قائم بالمكلف بالوضوء، بخلاف
النجاسة التي يؤمر بإزالتها قد تكون من غير من أصابته، إنسان أو حيوان
قال ابن القصار : وترجيح آخر: وهو أن رد طهارة وجبت لأمر يكون
منه في نفسه إلى مثلها أولى من ردها إلى طهارة وجبت لأمر يكون من غيره، مثل
البهائم وغيرها، لأنه قد يقع عليه دم من بهيمة أو من إنسان غيره .اهـ[10]
قياس ما يشترط له الموالاة على مثله أولى
غسل النجاسة لا يشترط لها الموالاة بخلاف الوضوء
والتيمم، فليلحق الوضوء بالتيمم لاشتراكهما في اشتراط الموالاة
قال ابن القصار : وأيضا فإنا رددنا ما التفرقة فيه تفسده - عندنا
- إلى مثله، وأنتم رددتم ما التفرقة فيه تفسده إلى ما لا تفسده التفرقة فيه؛ لأن
النجاسة لو غسل بعضها صلاة الغداة، وأخر الباقي إلى زوال الشمس لجاز، وليس كذلك
الطهارة والتيمم .اهـ[11]
وهذا بناء على اشتراط الموالاة في طهارة الحدث
قياس ما لا يصح من المجنون على مثله أولى
قال ابن القصار : وأيضا فرد ما لا يصح أن يقع من المجنون إلى
مثله أولى من رده إلى ما يصح أن يقع من المجنون؛ لأن المجنون لو غسل النجاسة لصح،
وليس كذلك الوضوء والتيمم .اهـ[12]
قياس عدم اشتراط النية : صحته من المجنون
قياس ما لا يصح للنائم لو فعل له على مثله
أولى
قال ابن القصار : وأيضا فإن النجاسة تزال عن النائم فيصح، ولو
وضئ أو يمم وهو نائم لم يصح، فرد الوضوء إلى التيمم أولى .اهـ[13]
قياس عدم اشتراط النية : صحته إلا أن يقال المباشرة شرط
إلا إذا تعذرت
قياس ما لا يدخله التخفيف على مثله أولى
من النجاسة ما يعفى عن يسيرها بخلاف الوضوء والتيمم لا
يعفى عن ترك ما يجب غسله أو مسحه
قال ابن القصار : ثم تفرق بين الوضوء وبين النجاسات فنقول :
الفرق بينهما هو أن النجاسة قد انخفض أمرها؛ لأنه قد عفي عن الشيء اليسير منها
يكون على الثوب والبدن، مثل الدم، وسمح بموقع الاستنجاء، وليس كذلك الطهارة؛ لأنه
لم يسمح فيها بترك شيء من الأعضاء المأخوذ غسلها أو مسحها مع القدرة على ذلك.
وفي
نفسي من هذا شيء .اهـ[14]
وذلك أن القياس يكون بين الموجب والموجب، يعفى عن يسير النجاسة
ولا يعفى عن يسير الحدث
الثلاثة الأولى هي المعتبر، والباقي ضعيف يذكر نافلة
شرح تلقين القاضي عبد الوهاب 20
شرح تلقين القاضي عبد الوهاب 01
[1] مختصر المزني ص : 94
[2] عيون الأدلة 1 / 110 – 112 الإشراف على نكت مسائل
الخلاف 1 / 116 المعونة 1 / 119
[3] شرح مختصر الطحاوي 1 / 310
[4] المقدمات الممهدات 1 / 75
[5] الكلام تام بدونها
واالمقصود " فقط"
[6] عيون الأدلة 1 / 130
[7] عيون الأدلة 1 / 131 - 132
[8] عيون الأدلة 1 / 129
[9] عيون الأدلة 1 / 130
[10] عيون الأدلة 1 / 130
[11] عيون الأدلة 1 / 130
[12] عيون الأدلة 1 / 130
[13] عيون الأدلة 1 / 131
[14] عيون الأدلة 1 / 131
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق