الأربعاء، 12 يناير 2022

التعريف بمختصر الطليطلي في الفقه المالكي 12

التعريف بمختصر الطليطلي في الفقه المالكي 12

بوعلام محمد بجاوي

تنبيه : في جمع الذهب و الفضة قال : والسنة في زكاة الذهب و الورق أنه يضاف بعضها إلى بعض .اهـ[1]

لم يقل قال مالك؛ لأنه لا خلاف في المذهب، و لأنه مذهب الثوري و الأوزاعي و أبي حنيفة أيضا

قال ابن بزيزة : وهذا لا خلاف فيه عندنا قياسا على المعز والضأن والبقر، والجواميس، والبخت، والعراب .اهـ[2]

قال ابن رشد الحفيد : وأما المسألة الثالثة – وهي ضم الذهب إلى الفضة في الزكاة – :

فإن عند مالك وأبي حنيفة وجماعة : أنها تضم الدراهم إلى الدنانير، فإذا كمل من مجموعهما نصاب وجبت فيه الزكاة.

وقال الشافعي وأبو ثور وداود : لا يضمّ ذهب إلى فضة ولا فضة إلى ذهب .اهـ[3]

فالخلاف مشهور، ثم اختلفوا في صفة الضم[4]

ومالك جعله أصلا يقيس عليه ويحتج به

قال : فإن قال قائل : كيف تجمع القطنية بعضها إلى بعض في الزكاة حتى تكون صدقتها واحدة، والرجل يأخذ منها اثنين بواحد يدا بيد، ولا يؤخذ من الحنطة اثنان بواحد يدا بيد ؟

قيل له : فإن الذهب والورق يجمعان في الصدقة، وقد يؤخذ بالدينار أضعافه في العدد من الورق يدا بيد .اهـ[5]

الظاهر أنه يريد بـ "السنة" عمل أهل المدينة، والله أعلم

هذا في العبادات "الطهارة والزكاة

وفي البيوع :

الغالب فيها إضافة الكلام إلى مالك – لأن أصول مالك في البيوع تخالف أصول غيره، كما هو الحال في الزكاة ينظر إلى المنافع في الصنف الواحد و إن اختلف الاسم والجنس خلافا لغيره، وهذا موجود في الربا أيضا، وغالب الكلام المضاف إلى مالك في "الربا"

خلاصة أصول مالك في البيوع والربا :

*تفسير الربوي :

اشترط الادّخار في الطعام [ مالك استثنى في "الموطأ" غير المدخر من الطعام[6] ]، ولم يقل بقول سعيد بن المسيب ( ت : بعد الـ 90 ) الذي أخرجه في "الموطأ"  ( 2 / 1102 – رقم : 1983 ) "عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان أنه سمع سعيد بن المسيب يقول : لا ربا إلا في ذهب أو فضة، أو ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب". وهو عام في الطعام المدّخر وغيره، لكنه خصّه بما يكال ويوزن، وهو قول أحمد ابن حنبل ( ت : 241 ) و اعتبار الكيل أو الوزن قول أبي حنيفة النعمان بن ثابت ( ت : 150 ) وأصحابه لكنه عام في الطعام وغيره كـ "الحديد" و "النحاس"، و أطلق الشافعي محمد بن إدريس ( ت : 204 ) "الطعام" ولم يقيّده بـ : الكيل و الوزن أو الادخار  

قال ابن عبد البر أبو عمر يوسف بن عبد الله ( ت: 463 ) : وأما التفاضل في المأكول والمشروب :

فالذي ذهب إليه مالك وأصحابه في ذلك : هو أن كل ما يؤكل أو يشرب إذا كان يدّخر وييبس في الأغلب فإن الربا فيها يدخله إذا كان واحدا من وجهين وهما التفاضل والنسيئة، فإن كانا جنسين مختلفين فلا ربا فيهما إلا في النسيئة وجائز بيع بعض ذلك ببعض متفاضلا يدا بيد

وأما ما لا ييبس ولا يدخر مثل : التفاح والإجاص والكمثرى والرمان والخوخ والموز والبطيخ وما أشبه ذلك مما قد اختلفت أسماؤه : فلا بأس بالتفاضل فيه يدا بيد جنسا واحدا كان أو جنسين...

وأما الشافعي : فالمأكول كله والمشروب كله كان مما يدّخر أو لم يكن : لا يجوز عنده شيء منه بشيء من جنسه وصنفه متفاضلا، لا يجوز عنده رمانة برمانتين ولا تفاحة بتفاحتين ولا بطيخة ببطيختين يدا بيد، ويدخله الربا في الجنس الواحد في الوجهين النسيئة والتفاضل على حسب ما هو عند مالك فيما يدخر من الطعام، فإذا اختلف الجنسان جازا متفاضلين يدا بيد

والطعام المدخر وغير المدخر والمقتات وغير المقتات من المأكولات عنده سواء لا يجوز منه شيء بأكثر من وزنه إن كان يوزن أو كيله إن كان يكال وفي الجنس الواحد، وإذا اختلف الجنسان جاز التفاضل دون النسيئة

والخلاف بينه وبين مالك في هذا الباب إنما هو فيما لا يُدّخر من الفاكهة وما أشبهها ...

وأما أبو حنيفة وأصحابه :

فالجنس عندهم بانفراده تحرم فيه النسيئة

وكذلك الكيل والوزن كل واحد منهما بانفراده تحرم فيه النسيئة

وأما التفاضل : فلا يحرم إلا باجتماع الجنس والكيل والوزن فلا يجوز عندهم العصفر بالعصفر ولا القطن بالقطن ولا الحديد بالحديد إلا مثلا بمثل يدا بيد كالمأكول عند الجميع من الجنس الواحد، فإن اختلف الجنسان جاز فيهما التفاضل دون النسيئة كالذهب والورق . وهو قول إبراهيم [ بن يزيد النخعي ( ت : 96 ) ] ...

وأما أحمد بن حنبل : فقال : لا أنظر في هذا الباب إلى الكيل والوزن إذا كان مما لا يؤكل ولا يشرب ولا ينظر إلى ما يؤكل ويشرب إذا كان مما لا يأخذه الكيل والوزن، وإنما الربا فيما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب على قول سعيد بن المسيب وما عدا ذلك فلا بأس به يدا بيد ونسيئة

وهذا كان قول الشافعي بـ "بغداد" ثم ضمّ بـ "مصر" إلى ما يكال أو يوزن ما يؤكل أو يشرب وإن كان مما لا يوزن ولا يكال لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطعام بالطعام إلى مثلا بمثل .اهـ[7]

التعريف بمختصر الطليطلي في الفقه المالكي 13

التعريف بمختصر الطليطلي في الفقه المالكي 01

صفحة الكتب


[1] المختصر ص : 75

[2] روضة المستبين في شرح كتاب التلقين 1 / 440

[3] بداية المجتهد 2 / 82

[4] بداية المجتهد 2 / 83

[5] الموطأ 2 / 483 - 484

[6] الموطأ 2 / 1095 – 1096 – باب بيع الفاكهة

[7] الاستذكار 6 / 344 ، 345 ، 346

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق