التعريف بمختصر الطليطلي في الفقه المالكي 07
✍بوعلام محمد بجاوي
قول عبد الله بن مسعود أخرجه :
ابن أبي شيبة ( 9914 ) حدثنا أبو
الأحوص عن أبي إسحاق [ عمرو بن عبد الله السبيعي ] عن أبي الأحوص [ عوف بن مالك
الجشمي ] قال : قال عبد الله [ بن مسعود ] : من لم يؤد
الزكاة فلا صلاة له
و أخرجه ابن زنجويه في
الأموال ( 1349 ) و الخلال في السنة ( 1502 ) و الطبراني ( 9 / 199 – حديث : 8974
) و ابن بطة في الإبانة ( 890 – الإيمان ) من طريق إسرائيل [ بن يونس
بن أبي إسحاق ] عن أبي إسحاق بلفظ : من أقام الصلاة
ولم يؤت ( "يؤدّ" – ابن بطة ) الزكاة فلا صلاة له
و أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ( 1573 ) من طريق : شريك [ بن عبد الله القاضي ] عن أبي إسحاق
بلفظ : أمرتم بالصلاة، و الزكاة، فمن لم يزك فلا صلاة
له
و ( 1574 ) من طريق عيسى بن يونس عن أبيه : عن أبي إسحاق بلفظ : من أقام الصلاة، و لم يؤت الزكاة، فليس بمسلم ينفعه عمله
و (
1575 ) من طريق مطرف [ بن طريف ] : عن أبي إسحاق بلفظ : ما تارك الزكاة بمسلم
و عن الضحاك بن مزاحم ( ت : 105
) : لا صلاة إلا بزكاة. ابن أبي شيبة ( 9915 ) حدثنا أبو خالد الأحمر [ سليمان بن حيان ] عن سلمة
[ بن نبيط ] عنه
و الأثر[1] - الذي ذكره الطليطلي :
لم يسنده مالك في الموطأ ( 923 ) بلغه أن أبا
بكر الصديق قال : لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه.
و أسنده البخاري ( 7284 ) و مسلم 32 - ( 20 ) : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة و الزكاة، فإن الزكاة حق المال، و الله لو
منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه
وفي
"باب فرض الصيام" و "باب ماجاء في الإفطار من مرض أو سفر" : آية
البقرة } شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ
الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ
شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ
فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ { [ 185 ][2]
وفي "الحج"
: أية آل عمران } وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ
سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ
{ [ 97 ]
و أسند حديث ابن عمر : بني الإسلام ...
حدثني أحمد بن خالد عن علي بن عبد العزيز [ البغوي ] عن أبي عبيد [ القاسم بن سلام
] حدثنا إسحاق بن سليمان عن حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد أنه سمع عبد الله
بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ...الحديث[3]
و الحديث في "كتاب الإيمان" لأبي عبيد ( 2 – ص : 21 )
و في "العمرة" أسند حديثا في "الموطأ"
( 1257 ) حدثنا وسيم بن سعدون عن محمد بن وضاح عن يحيى بن يحيى عن مالك
بن أنس حدثنا وسيم بن سعدون عن محمد بن وضاح عن يحيى بن يحيى عن مالك بن أنس عن
سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال : العمرة إلى العمرة كفارة لما
بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة "[4]
و في "باب الربا" : ذكر آية البقرة } الَّذِينَ
يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا { [ 275 ] و أسند حديثين :
الأول :
حدثني سعيد بن عثمان عن محمد بن وضاح عن [ عثمان ] ابن أبي شيبة عن معاوية بن هشام
عن عمر بن راشد عن يحيى بن إسحاق عن البراء بن عازب قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : الربا اثنان وسبعون بابا أدناها مثل إتيان
الرجل أمه وأربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه [ الطبراني في الأوسط ( 7151 ) حدثنا محمد بن عبد الرحيم الديباجي "ثنا" عثمان بن أبي شيبة ...
و قال : لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير إلا عمرو بن راشد، ولا رواه عن
عمرو بن راشد إلا معاوية بن هشام، ولا يروى عن البراء إلا بهذا الإسناد ]
الآخر : و حدثني عبيد الله
بن يحيى عن أبيه يحيى بن يحيى عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك بن أوس [ الموطأ ( 2345 ) زيادة : بن الحدثان النصري أنه التمس صرفا بمائة
دينار. قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله، فتراوضنا، حتى اصطرف مني. وأخذ الذهب
يقلبها في يده، ثم قال: حتى يأتيني خازني من الغابة. و عمر بن الخطاب يسمع. فقال
عمر: والله لا تفارقه، حتى تأخذ منه، ثم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ] أنه سمع عمر بن
الخطاب يقول : قال رسول الله صلى الله عليه سلم : الذهب
بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء ( الموطأ : الذهب بالورق، ربا إلا هاء، وهاء )، و البر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء،
والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء ( الموطأ
: تقديم التمر على الشعير )[5]
و في "باب ما لا يجوز أن يباع بعضه ببعض مما يؤكل ويشرب" :
حدثني عبيد الله بن يحيى عن أبيه يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة،
والمزابنة بيع الرطب [ في الموطأ ( 2314 ) :
التمر ] بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا
.[6]
و في "باب ما لا
يجوز أن يباع" : حدثني عبيد الله بن يحيى عن أبيه يحيى عن مالك عن
نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : نهى
عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها.[7]
و هو في الموطأ ( 2289 ) : مالك عن نافع عن ابن
عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن
بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع و المشتري
التعريف بمختصر الطليطلي في الفقه المالكي 08
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق