✍بوعلام محمد بجاوي
المبحث الرابع : يبدأ بـ
: نص القرآن أول الباب إن وجد أو حديث
ففي "باب
الوضوء المفروض" ذكر آية المائدة } يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ { [ 6 ][1]
و في "باب التيمم" } وَإِنْ
كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ
جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ
تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ
وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ { [ المائدة : 6 ][2]
و في "الصلاة" : آية النساء } فإذا اطمأننتم فأقيموا
الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا { [ 103 ]
و أشار إلى حديث جبريل عليه السلام : ونزل جبريل عليه السلام على رسول
الله صلى الله عليه وسلم فعلمه الصلاة في أوقاتها[3]
الحديث أسنده : مالك في الموطأ و
البخاري و مسلم دون بيان المواقيت
الموطأ ( 4 – طـ :
الأعظمي ) يحيى عن مالك بن أنس عن ابن شهاب [ الزهري ]
أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن
المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما، وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري،
فقال : ما هذا يا مغيرة، أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله
عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى
الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول
الله صلى الله عليه وسلم، فقال : بهذا أمرت ؟
فقال عمر بن عبد العزيز :
اعلم ما تحدث يا عروة، أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم
وقت الصلاة ؟
قال
عروة : كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث
عن أبيه
البخاري ( 521 ) حدثنا عبد الله بن مسلمة [ القعنبي ] قال قرأت على مالك
و ( 3221 ) حدثنا قتيبة [ بن سعيد ] حدثنا ليث [ بن سعد ] عن ابن
شهاب
و (
4007 ) حدثنا أبو اليمان [ الحكم بن نافع ] أخبرنا شعيب [ بن أبي حمزة ] عن الزهري
مسلم 167 - ( 610 ) أخبرنا يحيى بن يحيى التميمي قال : قرأت على مالك عن ابن
شهاب
و 166 - ( 610 ) حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ( ح ) قال و حدثنا [ محمد ] ابن رمح [ بن المهاجر ]
أخبرنا الليث عن ابن شهاب
و أخرجه أبو داود ( 394
) حدثنا
محمد بن سلمة المرادي حدثنا ابن وهب عن أسامة بن زيد الليثي أن ابن شهاب أخبره أن
عمر بن عبد العزيز كان قاعدا على المنبر فأخر العصر شيئا، فقال له عروة بن الزبير:
أما إن جبريل عليه السلام قد أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم
بوقت الصلاة، فقال له عمر: ما تقول ؟ فقال عروة: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول :
سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : نزل جبريل عليه السلام، فأخبرني بوقت الصلاة، فصليت معه، ثم
صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه" يحسب بأصابعه خمس صلوات،
فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلىّ الظهر حين تزول الشمس – و ربما أخرها حين
يشتد الحر – ، و رأيته يصلي العصر و الشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها الصفرة،
فينصرف الرجل من الصلاة فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس، ويصلي المغرب حين تسقط
الشمس، ويصلي العشاء حين يسود الأفق – و ربما أخرها حتى يجتمع الناس–، وصلى الصبح
مرة بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات، لم
يعد إلى أن يسفر
قال أبو داود: روى هذا الحديث عن الزهري : معمر [ بن راشد ] و مالك و
[ سفيان بن عيـينة ] ابن عيينة و شعيب بن أبي حمزة و الليث بن سعد، وغيرهم، لم
يذكروا الوقت الذي صلى فيه، و لم يفسروه . و كذلك أيضا روى هشام بن عروة وحبيب بن أبي مرزوق عن عروة نحو رواية معمر
وأصحابه، إلا أن حبيبا لم يذكر بشيرا.
و قال ابن خزيمة :
هذه الزيادة لم يقلها أحد غير أسامة بن زيد .اهـ[4]
أسامة بن
زيد : ضعيف[5]
و يروى
حديث جبريل ببيان المواقيت عن : جابر بن عبد الله و عبد الله بن عباس و أبي هريرة
و غيرهم رضي الله عنهم[6]
و في "الزكاة" : آية التوبة
} خذ من أموالهم صدقة تطهرهم
وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم و الله سميع عليم { [ 103 ]
و زاد حديثا و أثرا : "وجاء عن نبينا محمد ص أنه قال : لا صلاة لمن لا زكاة له و
لازكاة لمن لا صلاة له . وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : لو منعوني عقالا
مما كانوا يعطونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لجاهدتهم عليه لجاهدتهم عليه "[7]
الحديث يروى بغير هذا اللفظ :
ابن بطة في الإبانة
( 826
– الإيمان ) حدثنا أبو بكر
محمد بن الحسن بن الفرج الأنباري بالبصرة قال "نا" الحارث بن محمد قال
"نا" إبراهيم بن أبي الليث قال "نا" المحاربي عن عثمان بن
عطاء [ مباشرة بدون واسطة ] عن أبيه [ عطاء بن أبي مسلم الخرساني ] عن ابن عمر قال
: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الدين خمس لا
يقبل الله منه شيئا دون شيء : شهادة أن لا إله إلا الله، و أن محمدا رسول الله، و
إيمان بالله و ملائكته و كتبه و رسله و الجنة والنار والحياة بعد الموت، هذه واحدة
وصلاة
الخمس عمود الدين، لا يقبل الله الإيمان إلا بالصلاة .
و
الزكاة مطهرة من الذنوب، لا يقبل الله الإيمان و لا الصلاة إلا بالزكاة ... الحديث
و
أخرجه أبو
نعيم في الحلية ( 5 / 201 – 202 ) حدثنا أبو عمرو بن حمدان "ثنا" الحسن بن سفيان
"ثنا" سهل بن عثمان و نصر بن عبد الرحمن الوشاء قالا "ثنا"
المحاربي عن عبد الحميد بن أبي جعفر عن عثمان بن عطاء
...
و قال : غريب من حديث ابن عمر بهذا اللفظ، لم يروه
عنه إلا عطاء، ولا عنه إلا ابنه عثمان، تفرد به عبد الحميد بن أبي جعفر .
إبراهيم بن أبي الليث : ضعيف متروك[8]
قال ابن أبي حاتم أبو
محمد عبد الرحمن بن محمد ( ت : 327 )
: و سألت أبي [ أبا حاتم محمد بن إدريس ( ت : 277 ) ] عن حديث رواه المحاربي [ عبد الرحمن بن محمد ] عن عبد
الحميد بن جعفر عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : الدين خمس، لا يقبل الله منها شيئا دون
شيء : شهادة أن لا إله إلا الله، و أن محمدا عبده و رسوله ...
قال أبي : هذا حديث منكر، يحتمل أن هذا كلام
عطاء الخراساني.
و إنما هو : عبد الحميد بن أبي جعفر، شيخ كوفي [ لا عبد
الرحمن بن جعفر ] .اهـ[9]
قال ابن رجب عبد الرحمن بن أحمد ( ت : 795
) :
ذكره ابن أبي حاتم، و قال سألت أبي عنه فقال: هذا حديث منكر، يحتمل أن هذا من
كلام عطاء الخرساني.
قلت [ ابن رجب ] : الظاهر أنه من تفسيره لحديث ابن عمر [ بني الإسلام
على خمس ]، وعطاء من أجلاء علماء الشام.
و
قال ابن مسعود : من
لم يزك فلا صلاة له،
ونفيُ
القبول هنا لا يراد به نفي الصحة، ولا وجوب الإعادة بتركه، وإنما يراد بذلك انتفاء
الرضا به، ومدح عامله، والثناء بذلك عليه في الملأ الأعلى، والمباهاة به للملائكة .اهـ[10]
التعريف بمختصر الطليطلي في الفقه المالكي 07
التعريف بمختصر الطليطلي في الفقه المالكي 01
[1]
المختصر 23
[2] المختصر 29
[3] المختصر 32
[4]
صحيح ابن خزيمة 1 / 181 – حديث : 352
[5] ميزان الاعتدال 1 /
174 – 175 – ترجمة : 706
[6] ينظر نصب الراية 1 / 221
– ط : محمد عوامة
[7] المختصر : 70
[8] ميزان الاعتدال 1 / 54 – ترجمة : 173
[9] علل الحديث 3 / 293 –
294 – مسألة : 879 و 5 / 255 – 256 – مسألة : 1962
[10]
جامع العلوم و الحكم 1 / 150
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق