✍بوعلام محمد بجاوي
مذهب مالك :
قال [ عبد الرحمن ] ابن القاسم ( ت : 191 ) : و قال مالك : من أصابته جنابة فاغتسل للجمعة ولم ينو به غسل الجنابة
أو اغتسل من حرّ يجده لا ينوي به غسل الجنابة أو اغتسل على أي وجه كان ما لم ينو
به غسل الجنابة : لم يجزه ذلك من غسل الجنابة
قال : وهو بمنزلة رجل صلى نافلة
فلا تجزئه من فريضة، قال مالك: ...
قال مالك : وإن توضأ من حر يجده أو نحو ذلك ولا ينوي الوضوء
لما ذكرت لك فلا يجزئه من وضوء للصلاة ولا من مس المصحف ولا النافلة ونحوه. قال ابن القاسم : لا يكون الوضوء عند مالك إلا بنية.
قلت [ سحنون بن سعيد التنوخي ( ت : 240 ) ] : فإن توضأ وبقي رجلاه فخاض نهرا
أو مسح بيديه رجليه في الماء إلا أنه ينوي بتخويضه غسل رجليه؟ قال : لا يجزئه هذا.
قال [ عبد الله ] ابن وهب ( ت : 197 ) وأخبرني عبد الجبار بن عمر عن ربيعة [ بن أبي عبد الرحمن ( ت : 136 ) ] أنه قال : لو أن رجلا دخل نهرا
فاغتسل فيه ولا يعمل غسل الجنابة لم يجز ذلك عنه حتى يعمد بالغسل غسل الجنابة وإن
صلى أرى أن يعيد الصلاة.
قال ابن وهب : وبلغني عن علي بن أبي طالب أنه قال: لا يطهره ذلك حتى يذكر
غسله من الجنابة. قال ابن
وهب : وقال مالك و الليث بن سعد ( ت : 175 ) مثله، و قال مالك : وإنما الأعمال
بالنية .اهـ[1]
قول ربيعة أسنده أبو عبيد في "الطهور" : ( 144 ) "ثنا" [ سعيد ] ابن أبي مريم عن عبد الجبار بن
عمرو عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال : لو أن رجلا دخل نهرا فاغتسل فيه , وهو لا
يتعمد غسل الجنابة لم يجزه ذلك حتى يتعمده
قال : وإن صلى رأيت أن يعيد
و هذ هو المحفوظ عن
مالك، و يحكى عنه القول بعدم اشتراطها في الوضوء، وسبق ذكرها[2]
*وهذا مذهب جمهور
العلماء
قال المروزي أبو عبد الله محمد بن نصر ( ت : 294 ) : واختلفوا
في [ النية في[3] ] الوضوء والغسل
فقال مالك و أهل المدينة و الشافعي
[ محمد بن إدريس ] و
أحمد [ بن محمد بن حنبل ( ت : 241 ) ] و [ ابن راهويه ] إسحاق [ ابن إبراهيم ] و أبوعبيد [ القاسم بن سلام ] و أصحابنا أبو ثور : لا
يجزيه الوضوء والغسل إلا بنية .اهـ[4]
قال أبو عبيد بعد قول ربيعة : و هكذا كان رأي الليث بن سعد , و هو قول مالك بن أنس[5]
قال ابن المنذر : كذلك قال الشافعي و ربيعة بن أبي عبد الرحمن ( ت : 136 ) و مالك و أحمد و [ ابن راهويه ] إسحاق [ بن إبراهيم ( ت
: 238 ) ] و أبو
عبيد [ القاسم بن سلام ( ت : 224 ) ] و
أبو ثور .اهـ[6]
قال الشافعي : ولا يجزئ الوضوء إلا بنية ... ولو
وضّأ بعض أعضائه بلا نية ثم نوى في الباقي لم يجزه إلا أن يعود للذي وضّأ بلا نية
فيحدث له نية يجزئه بها الوضوء .اهـ[7]
قال أبو داود سليمان بن الأشعث ( ت : 275 ) : سمعت أحمد سئل عن رجل توضأ، فأصاب رأسه ماء السماء،
فمسحه بيده، أيجزئه من مسحه رأسه ؟
قال : إذا نوى، أخشى أن لا يجزئه حتى ينوي
سمعت أحمد : سئل عمن اغتسل من الجنابة، ولم
يتوضأ، أيجزئه ؟ قال : إذا نوى الوضوء
قلت لأحمد : وقع في ماء وهو جنب، أيجزئه من
غسل الجنابة ؟
قال : إذا نوى .اهـ[8]
قال إسحاق بن منصور الكوسج ( ت : 251 ) عن أحمد ابن حنبل في كلامه عن الترتيب : و إذا علّم رجلا الوضوء لا يجزئه .اهـ[9]
ثم قال : إسحاق : كما
قال .اهـ[10]
الظاهر أنه يريد كل ما
سبق لا الترتيب فقط
و مذهب أهل الرأي و
سفيان بن سعيد الثوري ( ت : 161 ) و حكاية الوليد
بن مسلم ( ت : 195 ) عن الأوزاعي أبي عمرو عبد الرحمن بن عمرو ( ت : 157 ) شرط في التيمم
دون الوضوء و الغسل، وحكاية أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الخولاني ( ت : 212 ) عنه : عدم اشتراط
النية في التيمم أيضا، و هو قول الحسن بن صالح[11]
قال المروزي : قال
سفيان وأصحاب الرأي : الوضوء والغسل جائز بغير نية [ بخلاف التيمم[12] ]، لو أن رجلا علم رجلا الوضوء وهو لا ينويه لنية أجزأه
وكذلك إذا توضأ واغتسل متبرد وهو لا يقصد الفرض أجزأه
و قال الأوزاعي : يجزيه
الوضوء والتيمم بغير نية .اهـ[13]
قال أبو عبيد :
وقال الكوفيون من أصحاب الرأي: الوضوء و الغسل جائزان وإن لم يكن هناك نية
, ولا أحسبه إلا قول سفيان .اهـ[14]
ثم قال : وقال أهل الرأي أيضا : إنما هذه السعة في
الماء خاصة, فأما التيمم فلا يكون أبدا إلا بالنية , فلو علّم رجل رجلا التيمم ما
أجزأه حتى ينويه، وكذلك الصلاة , ينوي بها التطوع ثم يريد أن يحولها إلى المكتوبة
هي غير جازية عنه أبدا, و هكذا الزكاة على هذا الذي اقتصصنا لأهل العراق .اهـ[15]
قال ابن المنذر : وفرقت طائفة بين الوضوء والتيمم فقالت: يجزي الوضوء
بغير نية ولا يجزي التيمم إلا بنية، هذا قول سفيان الثوري و أصحاب الرأي، قال الثوري : إذا علمت رجلا التيمم فلا يجزيك أن تصلي بذلك
التيمم إلا أن تكون نويت أنك تيمم لنفسك، فإذا علمته الوضوء أجزأك
وفيه قول ثالث حُكي عن
الأوزاعي أنه قال في الرجل يعلم الرجل التيمم وهو لا ينوي أن
يتيمم لنفسه إنما علمه ثم حضرت الصلاة، قال: يصلي على تيممه كما أنه لو توضأ وهو
لا ينوي الصلاة كان طاهرا، هذه حكاية أبي المغيرة [ عبد القدوس بن الحجاج الخولاني ( ت : 212 ) ] عنه - وبه قال الحسن
بن صالح -، وحكى الوليد بن
مسلم عن الأوزاعي أنه قال : لا يجزيه في
التيمم ويجزيه في الوضوء، وحكى الوليد مثله عن مالك والثوري.
قال أبو بكر [ ابن المنذر ] : أما حكايته عن الثوري فكما حكى لموافقته حكاية الأشجعي
والعدني وعبد الرزاق والفاريابي عنه وأما ما حكاه عن مالك، فما رواه أصحاب
مالك عنه ابن وهب و ابن
القاسم أصح[16]. والله أعلم .اهـ[17]
قال أبو جعفر الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة (
ت : 321 ) : والطهارة بالماء من الأحداث كلها بلا نية جائزة .اهـ[18]
شرح تلقين القاضي عبد الوهاب 16
شرح تلقين القاضي عبد الوهاب 01
[1] المدونة 1 / 32 - ط القديمة 1 / 137 – ط الكتب
العلمية
[2] ص : 21
[3] تكلم قبله عن النية في التيمم
[4] اختلاف الفقهاء ص : 159 - 160 –
مسألة : 42
[5] الطهور ص : 201
[6] الأوسط 1 / 369
[7] الأم 2 / 62 – 63
[8] مسائل أبي
داود عن أحمد ص : 10 – 11
[9] مسائل إسحاق بن منصور الكوسج عن أحمد 2 /
273 – مسألة : 10
[10] مسائل إسحاق بن منصور الكوسج عن أحمد 2 /
275 – مسألة : 10
[11] اختلاف الفقهاء ص
: 159 - 160 – مسألة : 42
[12] وهي المسألة السابقة
[13] اختلاف الفقهاء ص : 159 - 160 –
مسألة : 42
[14] الطهور ص : 201 – 202
[15] الطهور ص : 202 – 203
[16] سبق الكلام
عنها
[17] الأوسط 1 / 370
[18] المختصر 1 / 302 - مع شرح الجصاص
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق