شرح تلقين القاضي عبد الوهاب 04
النوع الثاني : طهارة خبت أو نجس :
و
تسمى – كما سبق – "الطهارة العينية" لأنها رفع لنجاسة محسوسة
قال
أبو الطاهر
: الطهارة على قسمين : طهارة حدث، وطهارة
خبث، وطهارة الحدث على قسمين : صغرى وكبرى، وقد ابتدأ في المدونة بـ "الصغرى" وفاقا للابتداء بها في آية الطهارة ولأنها تتكرر ما لا تتكرر الطهارة الكبرى. اهـ [1]
خبث، وطهارة الحدث على قسمين : صغرى وكبرى، وقد ابتدأ في المدونة بـ "الصغرى" وفاقا للابتداء بها في آية الطهارة ولأنها تتكرر ما لا تتكرر الطهارة الكبرى. اهـ [1]
وهو
صنيع القاضي،
ولم يتعرض لأنواع الطهارة، بل شرع مباشرة في بيان طهارة الحدث
مسائل طهارة الحدث:
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر المالكي
البغدادي ( ت : 422 ) : الطهارة من الحدث فريضة واجبة على كل من لزمته الصلاة
. اهـ
المسألة الأولى : حكم طهارة الحدث
ابتدأ
المصنف بـ "طهارة الحدث"
و
أوّل ما ابتدأ به : حكمها
و
بين أنها : فرض واجب
الأحكام المتعلقة
بأفعال المكلفين خمسة : الواجب و يسمى الفرض – و قد قرن القاضي بينهما – المستحب و يسمى النفل و السنة،
الحرام و يسمى المحظور، و المكروه، و المباح
قال
القاضي : اعلم أن أفعال المكلفين كلها
لا بدّ أن يحكم لها بأحد خمسة أحكام : إما الوجوب أو الندب أو الحظر أو الكراهة أو
الإباحة، وما عدا ذلك من الأحكام تتضمنه .اهـ[2]
و الواجب :
في اللغة : السقوط
قال
القاضي : فالوجوب عندهم [ أهل اللغة ]
: السقوط، يقال "وجبت الشمس" إذا سقط قرصها، و "وجب الحائط"
و الميت إذا مات، ومنه قوله تعالى } فإذا
وجبت جنوبها { [ الحج 34 ] . اهـ[3]
في الاصطلاح :
ما يثاب فاعله و يستحق تاركه العقاب
يستحق :
لأن الله قد يعفوا عنه فهو أولى من "يعاقب
تاركه" لأن الله قد يعفو عن المسيء خلافا لـ "المعتزلة"
الذين يوجبون على الله إنفاذ الوعيد
خرج
بـ "يثاب فاعله" : الحرام و المكروه والمباح
وخرج
بـ "يستحق تاركه العقاب" : المكروه
وذكر
له القاضي تعريفين :
قال
: فأما "الواجب" فحده : ما حرم تركه.
وقيل
: ما في فعله ثواب، و في تركه عقاب أو ترك بدله إن كان ذلك بدل ( بلا ) عقاب.
والأول
أحصر، وهذا أوضح .اهـ[4]
والأول
تعريف حكم – الذي هو "الواجب" – بآخر – هو "المحرم" – لم يسبق تعريفه
وقال
في العلاقة بين "المعنى اللغوي" و "الاصطلاحي"
: فشبهوا المفروض بالشيء الذي قد سقط فلا يمكن
رفعه كما لا يمكن الخروج عن الواجب إلا بفعله .اهـ[5]
و
"الواجب"
أنواع باعتبارات مختلفة، منها ما ذكره القاضي
في آخر تعريفه الأخير
قال
القاضي : وفائدة هذا التقيـيد أن
الواجب على ضربين :
[
الضرب الأول
]
منه : ما له بدل يردّ إليه فهو واجب، و ليس في تركه عقاب إذا تركه إلى بدله، فإن
جمع بين تركه و ترك بدله تعلّق بذلك العقاب
كغسل
الرجلين في الوضوء – و هو واجب – وله تركه إلى المسح على الخفين، و لا يكون في
تركه عقاب إلا أن يجمع بين تركه وترك بدله، إلا أن يترك الفرع والأصل جميعا.
والضرب الثاني : ما لا بدل منه كغسل الوجه أو مسح
الرأس – عندنا[6]
– في الوضوء ففي تركه عقاب
وكترك
العتق في كفارة اليمين إلى الكسوة وإلى الإطعام فما فعل من ذلك ناب بدله عن بدله
بلا عقاب .اهـ[7]
ألفاظ "الوجوب" في الشرع واللغة :
قال
القاضي : وللواجب عبارات، يقال : واجب،
ومكتوب، وثابت، ومفروض، ومحتوم، ولازم، ومستحق
وقد
ورد بهذه العبارات الكتاب والسنة واللغة، قال تعالى } كتب عليكم الصيام { [
البقرة 182 ] يريد أوجب وفرض، وكذلك } وكتبنا عليهم فيها { [ المائدة 47 ] و } كتب عليكم القصاص { [
البقرة 177 ]
وقال
} كان على ربك حتما مقضيا { [
مريم 71 ] يريد : أن الله تعالى ألزم نفسه ذلك
وقال
} أنلزمكموها وانتم لها كارهون { [
هود 28 ] [ يريد أن
نوجبها عليكم[8] ]
و
في الخبر : فرض رسول الله r صدقة الفطر وزكاة الفطر [ خ/ 1503 ،
1504 1511 ، 1512 - م/ 984 ]
وقال
تعالى } وكان حقا علينا نصر المؤمنين { [ الروم 47 ] كذلك } حقا على المتقين { [ البقرة 180 ، 141 ][9]
يريد : مستحقا .اهـ[10]
وزاد
في "المعونة" :
قوله
تعالى } وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ { ومثله } يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ
لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ { [
المائدة 105 ]
وحديث الخثعمية لما قالت : إن فريضة الله تعالى على عباده في الحج أدركت
أبي شيخا كبيرا [ خ/ 1513 ، 1853 – 1854 ، 1855 ، 4399 ، 6229 - م/
1334 ، 1335 ]
ثم
قال : ويُبَيِّـن ذلك أن أهل اللغة لا يفرقون بين قول
السيد لعبده فرضت عليك وأوجبت عليك وحتمت وكتبت وألزمت وأنا استحق عليه ويرونه كله
عباره عن الوجوب وتحريم الترك .اهـ[11]
[1]
التنبيه على مبادئ التوجيه 1 / 215
[2]
مقدمة في الأحكام 229 المعونة 3 / 1691
[3]
مقدمة في الأحكام 229 المعونة 3 / 1693
[4]
مقدمة في الأحكام 229 المعونة 1692 ولم يشر فيه إلى ترك البدل
[5]
المعونة 3 / 1693
[6]
المخالف يقول بالمسح على العمامة، فالصورة عنده من الضرب الأول
[7]
مقدمة في الأحكام 229
[8] زيادة من المعونة
3 / 1692
[9]
وكذلك } ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا
كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ { [
يونس 103 ]
[10]
مقدمة في الأحكام 230 – 231
[11]
المعونة 3 / 1692 - 1693
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق