شرح تلقين القاضي عبد الوهاب 07
الخلاصة : تجديد الوضوء لكل صلاة استحباب
و سنة و الصلاة بوضوء واحد لمن لم يحدث جائز
قال الترمذي محمد بن
عيسى ( ت : 279 ) : و العمل على هذا
عند أهل العلم أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدث، و كان بعضهم يتوضأ لكل صلاة استحبابا، و إرادة الفضل . اهـ[1]
عند أهل العلم أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدث، و كان بعضهم يتوضأ لكل صلاة استحبابا، و إرادة الفضل . اهـ[1]
و قال أبو عبيد القاسم
بن سلام ( ت : 224 ) : و هذا قول
سفيان بن سعيد ومالك بن أنس، و عليه أهل الحجاز و العراق، لأنه لا وضوء إلا من
أحدث، و هو الأمر المعمول عندنا لأنه الآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي
ذكرناه عنه في يوم الفتح، و عليه المسلمون، و إنما تجديد الوضوء موضع فضيلة، كالذي رويناه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه
وسلم في أول الباب، فأما على وجوبٍ فلا . اهـ[2]
و بوّب لهذه الأحاديث بـ : باب فضل الوضوء في غير حدث
و الرخصة في تركه . اهـ[3]
و يروى في فضل الوضوء
من دون حدث حديث ضعيف
قال
الترمذي : و قد رُوي في حديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه
وسلم أنه قال : من توضأ على طهر
كتب الله له به عشر حسنات .
و روى هذا الحديث الإفريقي عن أبي غطيف عن
ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بذلك الحسين بن حريث المروزي، قال:
حدثنا محمد بن يزيد الواسطي، عن الإفريقي، و هو إسناد ضعيف .
قال علي [ ابن المديني ] : قال يحيى بن سعيد القطان ( ت : 198 ) :
ذكر لهشام بن عروة هذا الحديث، فقال : هذا إسناد مشرقي . اهـ[4]
المسألة الثانية : على من تجب
المسألة الثانية : على من تجب
قال القاضي:
" على كل من لزمته الصلاة "
العبادات
نوعان :
النوع الأول :
عبادات مقصودة لذاتها، كالصلاة و الصيام و الحج و الزكاة
النوع الثاني :
عبادات مقصودة لغيرها، كالوضوء ليس مقصودا لذاته وإنما لأجل الصلاة، فيجب عندما
تجب الصلاة، و الصلاة تجب و"تلزم" عند وجود السبب وهو دخول الوقت
وانتفاء المانع وهو : الحيض و النفاس، فإذا دخل وقت الصلاة وجبت و وجب معها الوضوء
لأنه شرط لصحتها، أما قبل دخول الوقت فلا يجب الوضوء و كذا بعد فعل الصلاة، و كذا
عند قيام المانع.
قال
ابن بزيزة أبو محمد عبد العزيز بن إبراهيم ( ت :
673 ) : ولذلك لما كان
من ضرورة الواجب تعلقه بالمكلف، قال " على كل من لزمته
الصلاة " وهو المسلم البالغ العاقل، والتمكن من
الأداء شرطه.
وقد تفرق العبادة على ضربين، منها ما هو
مراد لنفسه، ومنها ما هو مراد لغيره كالطهارة فتجب بوجوب ما تراد له، فلذلك قال "
على كل من لزمته الصلاة "، ولم يقل : "على كل عاقل" لأن الصلاة
يسقط أداؤها عن العاقل لمانع كالحيض، وإذا سقط المشروط سقط شرطه، فإذا وجب عليها
أداء الصلاة وجب حينئذ تحصيل شرطها فحينئذ يتناولها كلام القاضي، وتحقق عليها معنى
التكليف، فهي داخلة تحت عموم لفظه خارجة عنه، باعتبار حالين. اهـ[5]
التفصيل
يقتضي ذكر الشروط العامة للتكليف، ثم لزوم الصلاة – لأنها عبادة غير مستقلة، بل
تابعة للصلاة –، ولما كانت شروط التكليف متضمنة في لزوم الصلاة تركها اختصارا
وإذا
أراد صلاة تطوع أو القراءة من المصحف يلزمه الوضوء و إن كانت الصلاة غير واجبة
ولازمة لأن الصلاة – ولو كانت نفلا – لا تستباح إلا بالطهارة، فهو الذي أوجب على
نفسه الطهارة بإرادته التطوع
فالقاضي
قصد الوجوب المبتدأ من الشرع، و كل ما في كلامه أن الطهارة تجب عندما تجب صلاة
الفريضة، و ليس في هذا نفي وجوبها لغير صلاة الفريضة، فلا اعتراض عليه بالطهارة
للنافلة أنها لا تلزم – لا تجب – و الوضوء لها واجب، وكذا بوضوء الصبي لأن الصلاة
لا تلزمه وهو واجب عليه، بحثها ابن بزيزة في شرحه[6]
والطهارة
واجبة وجوب صحة، فإذا صلى بلا طهارة بطلت صلاته، فإن كانت فرضا أثم لعدم الصلاة، و
إن كانت نفلا لم يحصل له أجرها لأنه لم يصلّ، وكذا الصبي المأمور بالصلاة حكمه حكم
المتنفل
ولو
عبّر بـ "على مريد الصلاة و كلِّ ما يشترط له الطهارة كـ : مس المصحف "
لكان جامعا لصلاة الفرض والنفل.
وقد
يقال قد تلزمه الصلاة – و في لزومها لزوم شرطها – وهو لا يريد فعلها، ويجاب عنه
أنه يؤثم على ترك الصلاة وإن صلاها
و
الجمع أولى : تلزم الطهارة
بالشرع
: عند لزوم الصلاة ( قيام التكليف – البلوغ والعقل[7] –، وجود السبب – دخول الوقت – مع انتفاء
المانع، الحيض والنفاس )
بالإرادة
: عند إرادة فعل المستحب مما تشترط له الطهارة
توجيه المازري :
ليبين أن الطهارة شرعت للصلاة، وليست عبادة
مستقلة
اختصارا حتى لا يعدد شروط التكليف وفي بعضها
اختلاف
لو ذكر الإسلام ثم باقي الشروط لنوزع في شرط
الإسلام بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة و بما لا تصح إلا به وهو الإسلام
قال المازري : إنما عدل لهذا اللفظ [ لزمته الصلاة ] لأن الطهارة إنما تجب لأجل الصلاة، ولا يخاطب بها إلا من
لزمته
والذي تلزمه الصلاة له شروط يكثر تعدادها
ويختلف في بعضها، فعدل رحمه الله عن تعديد ذلك لطوله وأتى بما هو أخصر، وليشعر بأن
الطهارة تبع لوجوب الصلاة، وأنها عبادة تراد لغيرها لا لنفسها.
ولو قال على كل مسلم وأتى بما بعده من
الشروط، لنوزع في هذا الشرط الأول ابتداءا على رأي من رأى أن الكفار مخاطبون بفروع
الشريعة، بشرط تقدمة الإيمان .اهـ[8]
وتبع
القاضي ابن جزي أبو القاسم محمد بن الكلبي الغرناطي ( ت :
741 )
قال : المسألة الثانية : في شروط وجوب الطهارة، وإنما تجب الطهارة
على من وجبت عليه الصلاة وذلك بعشرة شروط .اهـ[9]
ثم ذكرها
وقوله "لزمته الصلاة" :
قال المازري : الذي تلزمه الصلاة هو
كل مسلم بالغ صحيح العقل متمكن من أدائها وفعل ما هو شرط فيها ؟
وقولنا "متمكن من أدائها" : احتراز ممن تحت الهدم.
وقولنا "وفعل ما هو شرط فيها" : احتراز ممن لا يجد ماء ولا ترابا. فبين
أصحابنا اختلاف : هل تلزمه الصلاة أم لا؟ .اهـ[10]
والمسألة ذكرت عرضا، فليس هذا موضع بسطها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق